خبر سار للمرأة السعودية... موافقة ولي أمرها لم تعد ضرورية بعد اليوم

هو يوم مشرق في حياة المرأة السعودية، فقد أعلنت المملكة رسمياً عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. فقد تقررت للنساء حقوق ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم بطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان في السابق.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا الـ21 عاماً، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من ولي الأمر إلا للحضانة والقصّر والمتوفى. وينص التعديل على أن جواز السفر يمنح لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر.

وقالت الصحفية إنه وفي ما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة 30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

وبات بإمكان المرأة بعد التعديلات التبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، إذ شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصر الأمر في السابق على "والد الطفل". وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

كذلك، سُمح للمرأة السعودية بـ"التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ".

وأضافت التعديلات أنه "يحق لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وحول نظام العمل، أكدت التعديلات أن "المواطنين متساوون في حق العمل من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

ولا يجوز لصاحب العمل بحسب التعديلات الجديدة "فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواء كانت متصلة أم متفرقة".

إقرئي المزيد: قرار جديد يصب في مصلحة المرأة السعودية بعد قيادة السيارة

 
شارك